تسلم ايدك


مقبوله
ضعيفه
جيده
ممتازه
مـــــــذكــــرة
بدفاع / محمد على عبد العزيز إبراهيم متهم ثالث مستأنف
ضـــــــــــــد
النيـــــــابةالعـــــــامـــــــة سلطة اتهام
في الجنحة رقم 452لسنة 2009 جنح قسم ثان الاسماعيليه
والمقيدة برقم 1563 لسنه 2009 جنح مستأنف الاسماعيليه
والمحدد لنظرها جلسة 4/3/2009
الوقائـــــــــــــــــــ ــع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق حرصا منا على عدم الاطاله على عدل المحكمة الموقرة
الـــــدفــــــــــاع
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
يلتمس الدفاع منالهيئة الموقرة القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنففيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية
أولا / وشكليا :-
ندفع / ببطلان حكم محكمة أول درجه للخطأ فى تطبيق القانون.
حيث نص حكم محكمة أول درجه المطعون عليه على الاتى ( حكمة المحكمة حضوريا على المتهمين بحبس كل متهم ستة ا شهر مع الشغل والنفاذ والمصاريف وغرامه ثلاثمائة جنيه لكل متهم والمصاريف )
حيث أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث وطالبت معاقبته طبقا لنصوص الماد أرقام (133 -136 -137 -361 ) والعقوبات التى جاءت بهذه المواد الأحكام فيها غير واجبة النفاذ وان المشرع لم ينص على أن تكون المعاقبة بنصوص تلك المواد على النفاذ
فبذلك تكون محكمة أول درجه قد أخطأت فى تطبيق القانون .
الذي يوجب معه وبحق إلغائه والقضاء ببراءة المتهم الثالث من التهمه المسندة إليه بلا مصاريف
ثانيا / وموضوعيا :-
- بالنسبة إلى التهمه الأولى والثانية
وهي 1-( تعدي على موظفون عموميون رجال الضبط وهما ( السيد احمد عبدا لجليل – محمد عبدا لعال الشافعي - وقاوموهم بقوه أثناء تأديتهم وظيفتهم وقد حصل مع ذلك التعدي والمقاومة ضرب بان احدثو بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق )
2 –( اهانو بالقول والتهديد موظفا عموميا من رجال الضبط سالفى الذكر وذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها على النحو المبين بالأوراق )
وذلك تأسيسا على الدفوع الاتيه
1-تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني
حيث جاء بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه / محمد عبد العال الشافعي أن الاصابه التى به هي جرح تهتكي بالجبهة وآخر بفروة الرأس وتحدد مدة العلاج بواسطة الأخصائي .
فى حين أن المجني عليه قرر صـ 7 بمحضر جمع الاستدلالات عندما سئل من قبل السيد محرر المحضر سـ / ما هي الإصابات التى بك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها جـ/ بي إصابات براسي مختلفة وأحدثها بي المشكو فى حقهم الثلاثة والمدعو عبدا لعزيز على قام بالإمساك باله حادة وضربني بها على راسي والاثنين الآخرين قاموا بإلقاء الطوب والحجارة على .
فنجد انه فى أقواله هذه لم يذكر ثمة اصابه فى جبهته واكتفى بقوله أن الاصابه فى رأسه فقط في حين أن التقرير ذكر أن هناك جرح تهتكي بالجبهة فهذا أن دل على شيء فانه يدل على أن هذا الجرح التهتكي بالجبهة الذي ذكره التقرير الطبي لم يكن متواجدا بالمجني عليه اثنا سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات فى ديوان القسم ولو كان يوجد ذلك الجرح بالجبهة لكان تم ذكره فى المحضر خاصة وان المجني عليه هو فرد شرطه ويعلم الفرق بين الجرح الذى يوجد بالرأس وبين الجرح الذي يوجد بالجبهة فشتان بينهما وذكر أيضا المجني عليه انه يوجد إصابات مختلفة برأسه في حين أن التقرير الطبي ذكر جرح واحد فقط برأسه وتحديدا بفروة الرأس ولم يذكر لنا عدة جروح بالرأس كما ادعى المجني عليه وبذلك يكون هناك تناقضا واضحا جاء بين الدليل القولى والدليل الفني وذلك فى أمرين
الأول مكان الإصابات والثاني عدد الجروح
فذكر المجني عليه أن الإصابات التى به هي جروح مختلفة برأسه فى حين أن الجرح الذى وجد برأسه هو جرح واحد لا غير وكذلك أيضا لم يذكر المجني عليه ثمة جرح فى جبهته وقد جاء بالتقرير الطبي وجود جرح بالجبهة
وبالنسبة للمجني عليه الثاني المدعو/ السيد احمد عبدا لجليل – حيث جاء بالتقرير الطبي الخاص به انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري الأولى على المذكور وجد أن لديه جرح تهتكي بفروة الرأس وتورم بالرأس وتحدد مدة العلاج بواسطة الأخصائي
فى حين نجد انه قرر أن الإصابات التى به – هي اصابه واحده فقط لا غير فى رأسه وذلك على لسانه فى محضر جمع الاستدلالات صـ 6 تحديدا مما يجعلنا وبحق نتمسك أمام عدلكم الكريم بذلك الدفع وهو التناقض البين والواضح بين الدليلين القولى والفني .
2-شيوع الاتهام .
حيث قرر المجني عليه – السيد احمد عبد الجليل عندما سئل بمحضر جمع الاستدلالات سـ / ما هي الإصابات التى بك ومن محدثها و باى شئ أحدثها
أجاب / بي اصابه فى راسي وأحدثها المشكو فى حقهم جميعا
ثم ذكر بعد ذلك بذات الاجابه والمدعو رجب هو اللي قام بضربي باله حادة والاثنين قاموا بإلقاء الحجارة علينا فلم يوضح لنا سبب الاصابه المباشر هل هي الاله إلحاده التى كانت بحوزة رجب كما يدعى أن الحجارة التى ألقاها عليه باقي المتهمين وبذلك يكون سبب الاصابه مجهولا ومحدثها أيضا مجهولا لأنه قرر أن الاصابه التى به هي اصابه واحده فقط برأسه كما جاء بأقواله بمحضر جمع الاستدلالات صـ6 تحديدا ولم يحدد لنا أيا من المتهمين الثلاثة من قام بإحداث تلك الاصابه الوحيدة التى ادعاها هو وبذلك تكون الواقعة فيها شيوعا واضحا يصعب معه نسبة الاتهام إلى أيا من المتهمين فى حين انه قرر صـ 10 من تحقيقات النيابة العامة عندما سأله السيد المحقق
سـ/ ما هي الإصابات التى بك تحديدا ومن محدثها وبأي شئ أحدثها .؟
جـ/ أنا مصاب براسي وواخد 6 غرز فيها واللي ضربني والثلاثة متهمين بأسياخ حديد كانت معاهم ففي هذه الحالة التى يدعيها هذا المجني عليه يوجد سؤالا يطرح نفسه ألا وهو كيف يكون الجرح واحدا ومحدثه ثلاثة هل قام الثلاثة متهمين بالإمساك بالسيخ الحديد أو بالإله المستخدمة فى حدوث الاصابه مسكة رجل واحد وقاموا بضربه على رأسه حتى تكون الاصابه واحده أم السيخ الواحد جزء أو الاله الواحدة جزئت إلى ثلاث أجزاء بيد كل واحد منهم قطعه وقام بضربه بها .
هذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن المجني عليه لا يعلم من قام بضربه تحديدا أو يخفى أمرا ما فى صدره مخالفا ومغايرا عما قرره بالأوراق .
3-عدم تصور الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق :-
وعدم المعقولية يتمثل فى أن كلا من أفراد الشرطة لم يستطيعوا درء التعدي الواقع عليهم من قبل المتهمين على حد ادعائهم وذلك كما جاء على لسانهم بتحقيقات النيابة العامة صـ 10 سـ/ هل قمت برد الاعتداء الواقع عليك جـ/ لا
وكيف يتصور ذلك وان أفراد الشرطة يحملون أسلحه وبنادق أليه إن لم يكن مصرح لهم بإطلاق أعيره نارية فانه مصرح لهم بالدفاع عن أنفسهم باستخدام البندقية الاليه وهى ( الدبشك ) أو استخدام مقدمة السلاح الالى وهو ( السنكى ) فعدم استخدامهم لاى من وسائل الدفاع المباحة لهم لا يتصورها عقل ولا منطق وان المتهمين لم يوجد بهم ثمة إصابات مع العلم والثابت بالتحقيقات والأوراق أنهم قاموا باصطحاب المدعو / عبدا لعزيز على عبدا لعزيز إلى ديوان القسم بعد ذلك وهذا يعنى أنهم ظلوا محتجزين المتهم الأول إلى أن ذهبوا به إلى القسم لتحرير المحضر واكدو ذلك بأنهم قرروا انه تم احتجازه لمدة أكثر من ساعة قبل اصطحابه إلى ديوان القسم .
فهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن المتهمون لم يكونوا موجودون على مسرح الواقعة أساسا والذي يؤيد دفاعنا فى ذلك أنهم اجمعوا انه تم ضبط المدعو / عبدا لعزيز على عبد العزيز ثم بعد ذلك حضر باقي المتهمين وقاموا بالتعدي عليا .
وقد استقرت احكام محكمة النقض على:-
يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التى إعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً .
[الطعن رقم 1822 - لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 543 - تم قبول هذا الطعن]
وكذا جاءت محكمة النقض :
إذا حكمت المحكمة بمعاقبة متهم لأنه أهان موظفاً وتعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته واكتفت في إثبات التهمة بأن ذكرت " أن المتهم أهان فلاناً بالألفاظ " " الواردة في المحضر وتعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته " فإن هذا يكون قصوراً في البيان موجباً لنقض الحكم حيث لا يعلم من الحكم ما هي الألفاظ التي اعتبرت إهانة ولا ما هي الأفعال التي وصفت بأنها تعد بالقوة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق.
[الطعن رقم 779 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 14 / 02 / 1929 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 166 - تم قبول هذا الطعن]
- وبالنـسبة إلى التهـمة الثالثة :-
وهــى الإتــلاف :-
- ندفع بان المتهم لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة
حيث أن المتهم الماثل تم القبض عليه من منزله وان أفراد شرطة النجدة لم يتأكدوا من أن الأشخاص الذين تم ضبطهم هم الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليهم لأنه لا توجد بالأوراق ثمة مناظره بين المتهمين والمجني عليهم تشير من قريب أو بعيد أن المتهم الماثل هو الذى قام بارتكاب تلك الأفعال
تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني
التناقض البين بين جميع المعاينات المرفقة بالأوراق بعضها ببعض ومناقضتها أيضا بأقوال المجني عليهم وشهود الواقعة حيث جاءت معاينة قسم مركبات مدرية امن الاسماعيليه صـ23 تحقيقات النيابة ( تبين من معاينة السيارة التلفيات الاتيه: كسر الزجاج الخلفي – عدم وجود النيكل بالشبكة الاماميه – شرخ الفانوس الأمامي لجهة اليسار )
علما بان معاينة النيابة العامة صـ 60 جاء نصها ( بالمعاينة تبين لنا وجود كسر بالزجاج الخلفي للسيارة – كما تبين لنا وجود كسر بالفانوس الأيسر الأمامي للسيارة - وكذا انتزاع الإطار النيكل للشبكة الاماميه للسيارة – وتطبيق أعلى سقف السيارة ) فقد جاءت معاينة النيابة العامة التى هي ليست جهة اختصاص لإجراء المعاينة بإضافة تلفيات لم تذكرها معاينة إدارة مركبات مدرية امن الاسماعيليه التى هي أول جهة اختصاص بذلك
كما جاءت التلفيات على لسان المسئول عن السيارة بمحضر الضبط صـ9 تحقيق (سـ /وما هي التلفيات وبكم تقدر ؟ جـ / هي عبارة عن كسر الزجاج الخلفي للسيارة وكذا الفانوس الشمال الأمامي والشبكة الاماميه )
فاى المعاينات تصدق ...........؟
- وكذا جاء بأقوال المدعو/ مجدي شاكر احمد الشحات بأقواله بمحضر جمع الاستدلالات صـ 4 سـ / وكيف استطاع المتهمان دخول المحل ؟ جـ / هم قاموا بفك صامولة الباب الصاج وقاموا بالدخول وقاموا بكسر الباب الزجاجي ...
علما بأنه فى حقيقة الأمر هو شاهد كاذب فى الأوراق حيث أن الشاكية لم تذكر ثمة وجود لأي باب زجاجي للمحل وكذا المعاينات التى تمت جميعها لم تذكر اى وجود لباب زجاجي للمحل وكذا تحريات المباحث .........؟
هذا إن دل فإنما يدل على الكذب والكيدية والتلفيق مصرين مجمعين على الزج بهؤلاء الاخوه خلف الأسوار ولو بالافتراء والكذب والتلفيق
- بطلان تحريات المباحث وعدم صلاحيتها:-
بطلان محضر التحريات لكونها تحريات مكتبيه وغير جديه ولتناقضها عما جاء على لسان المجني عليهما أفراد الشرطة وعما جاء على لسان الشاكية والشاهد حيث أن مجري التحريات ذكر فى تحرياته أن أداة التعدي على أفراد النجدة سنجه حديد فى حين أن أفراد الشرطة قرروا أنها أسياخ كانت موجودة بالمطعم مع العلم انه لم يتم ضبط أيا من هذه الاسلحه المذعومه
وقررا القائم بالتحري أن الشاكية / عبير فكرى محمد هي التى قامت بضبط لص داخل المحل فى حين أنها لم تقوم بضبط أي احد بالمحل ولكنها حضرت إلى المحل على اثر اتصال تليفوني من الشاهد مجدي الذى يعمل امن بالمطعم خاصتها وقرر انه هو الذى قام بضبط ذلك اللص مما يجعل هناك تضار فى الروايات وفى إسناد التهم إلى المتهمين والزج بهم خلف قضبان السجون وان دل ذلك فإنما يدل على أن السيد مجري التحريات قد أجراها فى مكتبه وهو لا يعلم اى شئ على الواقعة وان التحريات هي عبارة عن جمع للأدلة والقرائن وليست كلاما مرسلا يقال من احد الضباط فلابد أن يكون عليها دليلا يؤكدها ويقويها
وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض
للحكم التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت مطروحة على بساط البحث التحريات لا تصلح أن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمه إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بالإدانة على تحريات الشرطة بمفردها دون أن تكون معززه بأدلة أخري قصور يعيبه.
(الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق – جلسة 11/5/1998)
ومن جماع ما سبق يتأكد صحة دفاعنا.
لــــــــــذلك
وبناء على ما تقدم من أوراق وما سبق من دفوع شكلاً وموضوعاً يلتمس المتهم والحاضر معه:-
أولاً: قبول الاستئناف شكلاُ للتقرير به في الميعاد المقررة.
ثانياً: إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه.
والله ولي التوفيق
وكيل المتهم
وائل السيد البنا
المحامي
تسلم ايدك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة





